المادة 26 من قانون سوق عمان المالي رقم 1 لسنة 1990
الفصل الخامس
ادارة السوق
المادة -26-
أ- تتولى إدارة السوق لجنة إداره يعين مجلس الوزراء رئيسها وأعضائها المشار إليهم فيما يلي بناءاًً على تنسيب الوزير.
1- المدير العام للسوق.
2- مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة.
3- ممثل عن البنك.
4- ممثل عن البنوك المرخصة ومؤسسات الإقراض المتخصصة.
5- ممثل عن الشركات المساهمة الأعضاء حكماً في السوق.
6- ممثل عن غرفة صناعة عمان.
7- ممثل عن اتحاد الغرف التجارية.
8- ممثل عن جمعية الوسطاء في السوق.
ب- لا يجوز الجمع بين منصب رئيس لجنة الإدارة ومنصب المدير العام.
ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تعيين بديل لكل عضو من أعضاء اللجنة ليحل محله في حالة غيابه عن عمله، أو فقده الصفة التي عين بسببها في اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026