المادة 26 من قانون سوق عمان المالي رقم 1 لسنة 1990

الفصل الخامس ادارة السوق المادة -26- أ- تتولى إدارة السوق لجنة إداره يعين مجلس الوزراء رئيسها وأعضائها المشار إليهم فيما يلي بناءاًً على تنسيب الوزير. 1- المدير العام للسوق. 2- مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة. 3- ممثل عن البنك. 4- ممثل عن البنوك المرخصة ومؤسسات الإقراض المتخصصة. 5- ممثل عن الشركات المساهمة الأعضاء حكماً في السوق. 6- ممثل عن غرفة صناعة عمان. 7- ممثل عن اتحاد الغرف التجارية. 8- ممثل عن جمعية الوسطاء في السوق. ب- لا يجوز الجمع بين منصب رئيس لجنة الإدارة ومنصب المدير العام. ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تعيين بديل لكل عضو من أعضاء اللجنة ليحل محله في حالة غيابه عن عمله، أو فقده الصفة التي عين بسببها في اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة