المادة 29 من قانون سوق عمان المالي رقم 1 لسنة 1990
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير حل اللجنة واعادة تشكيلها او اعفاء احد اعضائها.
ب-يفصل من اللجنة حكما بقرار من الوزير كل عضو حكم بجناية او بجرم شائن او اعلن افلاسه.
ج-يعد مستقيلا من اللجنة حكما بقرار من الوزير كل عضو يتغيب عن حضور جلساتها ثلاث مرات متتالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026