المادة 30 من قانون سوق عمان المالي رقم 1 لسنة 1990

المادة -30- يتقاضى كل من رئيس واعضاء اللجنة مكافأة شهرية يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة