المادة 31 من قانون سوق عمان المالي رقم 1 لسنة 1990

أ- تمارس اللجنة بالنسبة للسوق الصلاحيات التي يعطيها قانون الشركات لمجلس الادارة في الشركة المساهمة العامة بالاضافة الي الصلاحيات التي يمنحها اياها قانون السوق والانظمة الصادرة بمقتضاه. ب- يمارس رئيس لجنة ادارة السوق الصلاحيات التي يمارسها رئيس مجلس الادارة في الشركات المساهمة العامة بموجب قانون الشركات المعمول به، كما يمارس المدير العام في السوق صلاحيات المدير العام للشركات المساهمة العامة المنصوص عليها في القانون المذكور وذلك بالاضافة إلى الصلاحيات الممنوحة لكل منهما بموجب هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ج-يحدد النظام الداخلى صلاحيات نائب الرئيس وأمين السر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة