المادة 32 من قانون سوق عمان المالي رقم 1 لسنة 1990
أ- تشمل صلاحيات اللجنة بصورة خاصة ما يلى:-
1- وضع الانظمة اللازمة لتنظيم شؤون السوق وادارته وسيره.
2- التوصية الى المراجع الحكومية المختصة لكل ما من شأنه ان يساعد على تنمية السوق وحماية أموال المدخرين
3- ايقاف نشاط السوق ، عند الاقتضاء ، لمدة محدودة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل يحظر خلالها التعامل بالاوراق المالية في السوق وذلك بموافقة من الوزير ، ولاي مدة تتجاوز ذلك بموافقة من مجلس الوزراء.
4- ايقاف التعامل بالاوراق المالية الصادرة عن جهة او جهات معينة للمدة التي تراها اللجنة مناسبة.
5- وضع تعليمات تنظيم حسابات واردات السوق ونفقاته واصدار موازنته السنوية والمصادقة عليها.
ب-للجنة ان تطلب الى الاعضاء تزويدها بأية معلومات اوبيانات مالية تراها ضرورية لتحقيق مهمتها كما لها ان تنشر أية معلومات ايضاحية عن الاوراق المالية المتعامل بها لتكفل سلامة التعامل واطمئنان المستثمر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026