المادة 33 من قانون سوق عمان المالي رقم 1 لسنة 1990
أ- يشكل الاعضاء في السوق فيما بينهم هيئة عامة مهمتها الاساسية تتبع اوضاع السوق ودراسة شؤونها واقتراح سبل زيادة فاعليتها.
ب-تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في السنة على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك وذلك بناء على دعوة من رئيس اللجنة او بطلب خطي موقع عليه من أكثرية الاعضاء.
ج-تقر الهيئة العامة في اجتماعها السنوي الحسابات الختامية والتقرير السنوى للسوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026