المادة 35 من قانون سوق عمان المالي رقم 1 لسنة 1990
أ- يعين لدى السوق مندوب للحكومة يسميه الوزير من موظفي الصنف الاول من وزارة المالية.
ب-مدة تعيين هذا المندوب ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ج-للوزير ان ينهي تعيين هذا المندوب قبل انتهاء مدته على ان يعين مندوبا آخر خلال ثلاثة ايام من تاريخ انهاء تعيين المندوب السابق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026