المادة 39 من قانون سوق عمان المالي رقم 1 لسنة 1990
أ- يتكون المجلس التأديبي من ثلاثة اعضاء ويصدر قرار بتكوينه من الوزير.
ب-يتكون المجلس على الشكل التالي:-
1- رئيس اللجنة رئيسا.
2- عضوين تنتخبهما اللجنة من بين اعضائها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026