المادة 4 من قانون سوق عمان المالي رقم 1 لسنة 1990
تشمل غايات السوق ما يلي:-
أ- تنمية الادخار عن طريق تشجيع الاستثمار في الاوراق المالية ، وتوجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد القومي.
ب-تنظيم ومراقبة اصدار الاوراق المالية والتعامل بها بما يكفل سلامة هذا التعامل وسهولته وسرعته وما يضمن مصلحة البلاد المالية وحماية صغار المدخرين.
ج-جمع الاحصائيات والمعلومات اللازمة لتحقيق الغايات المذكورة ونشرها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026