المادة 5 من قانون سوق عمان المالي رقم 1 لسنة 1990
أ- لا يجوز التعامل في السوق الا بالاوراق المالية المقبولة فيه وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ب-ينحصر حق القيام بالتعامل بالاوراق المالية المقبولة في السوق بالوسطاء ، ولا يجوز التعامل في المملكة بهذه الاوراق الا داخل القاعة ، الا اذا أجازت اللجنة غير ذلك بموجب أنظمة او تعليمات خاصة.
ج-للجنة ان تقرر بطلان أي تعامل بالاوراق المالية جرى مخالفا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026