المادة 5 من قانون سوق عمان المالي رقم 1 لسنة 1990

أ- لا يجوز التعامل في السوق الا بالاوراق المالية المقبولة فيه وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. ب-ينحصر حق القيام بالتعامل بالاوراق المالية المقبولة في السوق بالوسطاء ، ولا يجوز التعامل في المملكة بهذه الاوراق الا داخل القاعة ، الا اذا أجازت اللجنة غير ذلك بموجب أنظمة او تعليمات خاصة. ج-للجنة ان تقرر بطلان أي تعامل بالاوراق المالية جرى مخالفا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة