المادة 42 من قانون سوق عمان المالي رقم 1 لسنة 1990
يجوز للمجلس التأديبي فرض أي من العقوبات التأديبية التالية:-
أ- التنبيه.
ب- الانذار.
ج-الغرامة المالية من 10- 500 دينار.
د- الوقف عن العمل من يوم الى ثلاثة اشهر.
ه-الشطب النهائي من عضوية السوق او الفصل من العمل فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026