المادة 42 من قانون سوق عمان المالي رقم 1 لسنة 1990

يجوز للمجلس التأديبي فرض أي من العقوبات التأديبية التالية:- أ- التنبيه. ب- الانذار. ج-الغرامة المالية من 10- 500 دينار. د- الوقف عن العمل من يوم الى ثلاثة اشهر. ه-الشطب النهائي من عضوية السوق او الفصل من العمل فيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة