المادة 43 من قانون سوق عمان المالي رقم 1 لسنة 1990
يجوز الطعن في قرارات المجلس التأديبي في حالات الوقف عن العمل او الشطب النهائي من عضوية السوق او الفصل من العمل فيه لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ القرار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026