المادة 10 من قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم 30 لسنة 2012

على الرغم مما ورد في أي قانون آخر :- أ- يجوز بمقتضى هذا القانون للجهة الراغبة في اصدار صكوك التمويل الاسلامي انشاء شركة ذات غرض خاص تقوم بتملك الموجودات أو المنافع أو الحقوق التي تصدر مقابلها صكوك التمويل الاسلامي . ب- يتم تسجيل الشركة ذات الغرض الخاص لدى مراقب عام الشركات وتنظم الشؤون المتعلقة بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية . ج- لا يجوز نقل ملكية الموجودات للشركة ذات الغرض الخاص إلا لغايات اصدار صكوك التمويل الاسلامي . د- تتولى الشركة ذات الغرض الخاص بحسب نشرة الاصدار ما يلي :- 1-تملك المشروع لغايات التصكيك واصدار صكوك التمويل الاسلامي. 2- ادارة المشروع ومتابعة شؤونه 0 3- متابعة توزيع العائد على حملة صكوك التمويل الاسلامي 0 ه- تنتهي ملكية الشركة ذات الغرض الخاص للمشروع في الحالات التي تحددها نشرة الاصدار 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة