المادة 11 من قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم 30 لسنة 2012

مع مراعاة أحكام المادة (8) من هذا القانون ، يجوز للجهات التالية اصدار صكوك التمويل الاسلامي مباشرة أو من خلال الشركة ذات الغرض الخاص التي تنشأ لهذه الغاية :- أ- الحكومة . ب- المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء . ج-البنوك الاسلامية . د-الشركات التي تقدم خدمات التمويل الاسلامي . ه- الشركات والمؤسسات التي تحصل على موافقة المجلس0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة