المادة 11 من قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم 30 لسنة 2012
مع مراعاة أحكام المادة (8) من هذا القانون ، يجوز للجهات التالية اصدار صكوك التمويل الاسلامي مباشرة أو من خلال الشركة ذات الغرض الخاص التي تنشأ لهذه الغاية :-
أ- الحكومة .
ب- المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء .
ج-البنوك الاسلامية .
د-الشركات التي تقدم خدمات التمويل الاسلامي .
ه- الشركات والمؤسسات التي تحصل على موافقة المجلس0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026