المادة 12 من قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم 30 لسنة 2012
على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر ، يكون للمشروع الذي تم اصدار صكوك التمويل الاسلامي لتمويله او لتسييله وفق احكام هذا القانون ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية العامة للجهة المصدرة ولا تكون الجهة المصدرة مسؤولة عن التزامات المشروع الا في حدود مساهمتها في رأسماله 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026