المادة 12 من قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم 30 لسنة 2012

على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر ، يكون للمشروع الذي تم اصدار صكوك التمويل الاسلامي لتمويله او لتسييله وفق احكام هذا القانون ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية العامة للجهة المصدرة ولا تكون الجهة المصدرة مسؤولة عن التزامات المشروع الا في حدود مساهمتها في رأسماله 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة