المادة 19 من قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم 30 لسنة 2012
أ- تخضع عملية تسجيل نشرة الإصدار وانفاذها لموافقة المجلس وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية تراعى فيها مبادئ الشريعة الاسلامية واحكامها وفق ما تقرره الهيئة .
ب- مع مراعاة مبادئ الشريعة الاسلامية واحكامها :-
1- يتم ادراج صكوك التمويل الاسلامي وتداولها في السوق المالي أو أي سوق آخر وفقا للتشريعات النافذة 0
2- يتم تسجيل صكوك التمويل الاسلامي وايداعها في المركز وفقا للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية 0
3-يجوز ايداع صكوك التمويل الاسلامي وتقاصها وتسويتها لدى أي من بيوت التقاص العالمية التي يتم اعتمادها من المجلس 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026