المادة 19 من قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم 30 لسنة 2012

أ- تخضع عملية تسجيل نشرة الإصدار وانفاذها لموافقة المجلس وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية تراعى فيها مبادئ الشريعة الاسلامية واحكامها وفق ما تقرره الهيئة . ب- مع مراعاة مبادئ الشريعة الاسلامية واحكامها :- 1- يتم ادراج صكوك التمويل الاسلامي وتداولها في السوق المالي أو أي سوق آخر وفقا للتشريعات النافذة 0 2- يتم تسجيل صكوك التمويل الاسلامي وايداعها في المركز وفقا للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية 0 3-يجوز ايداع صكوك التمويل الاسلامي وتقاصها وتسويتها لدى أي من بيوت التقاص العالمية التي يتم اعتمادها من المجلس 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة