المادة 20 من قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم 30 لسنة 2012

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر :- أ- تعفى الشركة ذات الغرض الخاص مما يلي :- 1-جميع الرسوم بما فيها رسوم تسجيل الشركات وترخيصها 0 2-الدفع المسبق لرأسمالها قبل تسجيلها . 3-ضريبة بيع العقار ورسوم معاملات تسجيل الاراضي التي تجري بينها وبين الجهة التي انشأتها عند نقل ملكيتها او اجراء أي تصرف بينهما . 4-جميع ضرائب ورسوم معاملات تسجيل الموجودات والمنافع التي تجري بينها وبين الجهة التي انشأتها عند نقل ملكيتها او اجراء أي تصرف بينهما 0 ب- تعفى معاملات صكوك التمويل الاسلامي من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات ورسوم طوابع الواردات 0 ج- لا تخضع الارباح الناشئة عن الاستثمار في صكوك التمويل الاسلامي لضريبة الدخل 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة