المادة 21 من قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم 30 لسنة 2012
أ- لغايات الاستفادة من الاعفاءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون ، تقدم الشركة ذات الغرض الخاص والجهة التي انشأتها تعهدا الى المجلس يتضمن الالتزام بما يلي :-
1-اصدار صكوك التمويل الاسلامي خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نقل ملكية الموجودات او المنافع الى الشركة ذات الغرض الخاص 0
2- اطفاء صكوك التمويل الاسلامي خلال المدة المحددة في نشرة الاصدار 0
ب- للمجلس بناء على طلب الشركة ذات الغرض الخاص تمديد المدد المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة 0
ج- اذا خالفت الشركة ذات الغرض الخاص احكام هذه المادة تلتزم بدفع الرسوم والضرائب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026