المادة 21 من قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم 30 لسنة 2012

أ- لغايات الاستفادة من الاعفاءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون ، تقدم الشركة ذات الغرض الخاص والجهة التي انشأتها تعهدا الى المجلس يتضمن الالتزام بما يلي :- 1-اصدار صكوك التمويل الاسلامي خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نقل ملكية الموجودات او المنافع الى الشركة ذات الغرض الخاص 0 2- اطفاء صكوك التمويل الاسلامي خلال المدة المحددة في نشرة الاصدار 0 ب- للمجلس بناء على طلب الشركة ذات الغرض الخاص تمديد المدد المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة 0 ج- اذا خالفت الشركة ذات الغرض الخاص احكام هذه المادة تلتزم بدفع الرسوم والضرائب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة