المادة 29 من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979
لا يجوز سحب اي مبلغ من اموال الصندوق من البنوك المودعة فيها الا بتوقيع المدير والمحاسب المختص بالاضافة الى توقيع من يفوضه الرئيس بذلك وتبليغ احكام هذه المادة مع اسماء وتواقيع المخولين بموجبها الى تلك البنوك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026