القوانين
قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979
38 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون صندوق الاسكان العسكري لسنة 1979) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القيادة العامة : القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية…
- المادة 3ينشأ في القوات المسلحة الاردنية صندوق يسمى ( صندوق الاسكان العسكري ) يرتبط برئيس هيئة الاركان المشتركة ، ويتولى تحقيق الاهداف و الغايات والقيام بالمهام والواجبات المنصوص …
- المادة 4تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون يهدف الصندوق الى تمكين المشترك من الحصول على قرض لغايات المساهمة في اقامة او شراء دار للسكن او لاكمال وتوسيع الدار التي يملكها او ل…
- المادة 5تتكون موارد الصندوق من:- أ- المبالغ التي تخصص للصندوق من مخصصات القوات المسلحة. ب-الاشتراكات الشهرية التي يؤديها المشتركون. ج-عوائد استثمار اموال الصندوق. د- اي اموال ترد…
- المادة 6تودع اموال الصندوق بقرار من المجلس في بنك او اكثر من البنوك المرخصة في المملكة.
- المادة 7يقوم بادارة شؤون الصندوق وتنظيم اعماله مجلس اسكان اعلى ومدير وجهاز تنفيذي من الموظفين.
- المادة 8يتألف المجلس الاعلى على النحو التالي:- أ- رئيس هيئة الاركان المشتركة او من ينيبه رئيسا ب- رئيس هيئة الموارد الدفاعية وإدارة الاستثمار في القوات المسلحة الاردنية عضواً . ج…
- المادة 9يتمتع المجلس بالصلاحيات التالية بالاضافة الى الصلاحيات الاخرى المخولة له بمقتضى احكام هذا القانون:- أ- وضع تقرير السياسة العامة للصندوق. ب-مراقبة اموال الصندوق والاشراف ع…
- المادة 10يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويعتبر اجتماع المجلس قانونياً اذا حضره ثلثا الاعضاء شريطة ان يكون الرئيس او نائبه احدهم وتتخذ ق…
- المادة 11يمارس المدير الصلاحيات والمسؤوليات التالية:- أ- تطبيق السياسة العامة للصندوق التي يضعها المجلس الاعلى وتنفيذ القرارات التي يصدرها. ب- الاشراف على الجهاز التنفيذي للصندوق …
- المادة 12يتولى ضباط وضباط صف وافراد مديرية مؤسسة الاسكان العسكرية مهام الجهاز التنفيذي للصندوق.
- المادة 13أ- يكون الاشتراك في الصندوق الزامياً لكل مشترك وذلك لقاء اشتراك شهري يحدده المجلس ولا ينتهي او ينقطع اشتراكه في الصندوق الا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون. ب-1- …
- المادة 14يقتطع بدل الاشتراك شهرياً من راتب المشترك من قبل الدائرة المالية للقوات المسلحة الاردنية والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني وقوات الدرك ويورد شهرياً للصندوق وي…
- المادة 15أ- يحق للمشترك الانتفاع من اهداف الصندوق واعماله المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون اذا اتم مدة لا تقل عن عشرين سنة خدمة فعلية. ب-1- اذا انتهت الخدمة الفعلية لاي …
- المادة 161- تخصص دور السكن وتعطى القروض بقرار من المجلس ضمن الشروط التالية:- أ- ان يكون المشترك قد امضى مدة لا تقل عن عشرين سنة خدمة فعلية. ب- أن يكون الحد الاقصى للقرض خمسة عشرال…
- المادة 17يفقد المشترك حقه في الحصول على دار السكن اوالقرض اذا استغني عن خدماته او سرح من الخدمة لارتكابه جناية او جنحة مما يحرمه من حقوقه التقاعدية بموجب احكام قوانين التقاعد المع…
- المادة 18أ-اذا خصصت للمشترك دار للسكن من المشاريع السكنية الخاصة بالصندوق فتعتبر كلفة تلك الدار قرضاً عليه للصندوق وتنطبق عليها جميع الاحكام والشروط الخاصة بتخصيص دار السكن ومنح ا…
- المادة 19أ- يدفع مقدار القرض الذي خصص لاي مشترك كاملا اذا كان يمتلك قطعة ارض او كانت الغاية منه شراء قطعة ارض او دار سكن بعد تقديمه سند تسجيل يثبت ملكيته لقطعة الارض او دار السكن …
- المادة 20لا يجوز للمشترك او خلفه المستفيد استخدام القرض الذي حصل عليه من الصندوق او اي جزء منه في غير الاغراض والاعمال التي خصص له القرض من اجل القيام بها ، وللصندوق القيام بجميع …
- المادة 21أ-يبدأ تسديد مقدار دار السكن المخصص للمشترك او القرض الذي دفع له اعتبارا من الشهر التالي لتسلمه الدار او كامل مقدار القرض او القسط الاخير منه او عند انتهاء الحد الاعلى لل…
- المادة 22للصندوق وبالطريقة والشروط التي يقررها المجلس ان يؤمن لصالحه على حياة الاشخاص المشتركين او المستفيدين من قروضه طوال مدة القرض وذلك ضماناً لسداد حقوقه في حالة وفاة اي منهم …
- المادة 23أ- لا يحق للمشترك الحصول الا على قرض واحد من الصندوق. ب- على الرغم مما ورد في هذا القانون يعتبر المشترك ممن حصل على دار سكن من مشروع اسكان ابو نصير الحكومي بموجب الاتفاقي…
- المادة 24تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون وعلى الرغم مما ورد في اي قانون او تشريع آخر يعمل بما يلي: أ- مع مراعاة احكام الفقرتين (د)و(ه) من هذه المادة تعطى الاولوية بتفويض ا…
- المادة 25أ- يقوم موظفو الصندوق المفوضون من قبل المجلس بتنظيم اسناد التأمين ووضع الشروط الخصوصية الملحقة بها وسماع اقرارات المقترضين وتكون العقود والاسناد المنظمة من قبل هؤلاء المو…
- المادة 26للصندوق ان يقبل على سبيل التأمين العقاري او الرهن عقارات و اموالا اخرى ضماناً لمطاليبه او استيفاء لديونه.
- المادة 27أ-تسلم للمشترك دار السكن التي خصصت له من المشاريع السكنية عند الانتهاء من انشائها وتنقل ملكيتها باسمه لدى دائرة التسجيل المختصة شريطة ان يتم رهن قطعة الارض ودار السكن الم…
- المادة 28اعتبارا من نفاذ احكام هذا القانون:- أ-تسلم للمشترك الذي توافرت فيه الشروط المقررة للانتفاع من الصندوق واعماله دار السكن التي خصصت له من المشاريع السكنية الخاصة بالصندوق و…
- المادة 29لا يجوز سحب اي مبلغ من اموال الصندوق من البنوك المودعة فيها الا بتوقيع المدير والمحاسب المختص بالاضافة الى توقيع من يفوضه الرئيس بذلك وتبليغ احكام هذه المادة مع اسماء وتو…
- المادة 30يسدد القرض او مقدار دار السكن من قبل المشترك بالشروط والمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون وقرار المجلس بتخصيص القرض او مقدار السكن وذلك عن طريق حسم نسبة معينة على اقساط…
- المادة 31يسدد القرض او مقدار دار السكن من قبل المشترك الذي احيل على التقاعد بالشروط و المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون وقرار المجلس بتخصيص القرض او مقدار السكن وذلك عن طريق ح…
- المادة 32اذا توفي المشترك تنتقل حقوقه في الصندوق والالتزامات المترتبة عليه الى المستفيد من بعده ويعفى الاخير من تقديم الوثائق المطلوبة لغايات الحصول على القرض او دار السكن باستثنا…
- المادة 33أ- تبدأ السنة المالية للصندوق من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها. ب-تنظيم حسابات الصندوق بالطر…
- المادة 34يعفى الصندوق لدى مراجعة المحاكم ودوائر الاجراء من تقديم الكفالات والتأمينات القضائية.
- المادة 35بالرغم مما ورد في اي تشريع آخر للصندوق ان يحجز نسبة لا تتجاوز ثلث رواتب المشتركين الشهرية وعلاوتهم حسب ما يقرره المجلس تسديداً لمقدار دور السكن المخصصة او للقروض الممنوحة…
- المادة 36للمجلس ان يصدر التعليمات واللوائح المتعلقة بالشؤون المالية و الادارية في الصندوق بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
- المادة 37لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
- المادة 38رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.