المادة 36 من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979
للمجلس ان يصدر التعليمات واللوائح المتعلقة بالشؤون المالية و الادارية في الصندوق بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026