المادة 19 من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979
أ- يدفع مقدار القرض الذي خصص لاي مشترك كاملا اذا كان يمتلك قطعة ارض او كانت الغاية منه شراء قطعة ارض او دار سكن بعد تقديمه سند تسجيل يثبت ملكيته لقطعة الارض او دار السكن كما يجوز دفع القرض كاملا لغايات ابراء ذمة المشترك من دين لبنك او مؤسسة مالية او مؤسسة اسكان سبق للمشترك ان اقترضه لشراء ارض لغايات اقامة بيت للسكن او بناء دار سكن له ، وفي جميع الاحوال اذا نقصت قيمة قطعة الارض او دار السكن او الدين عن مبلغ القرض فيعطى المشترك الباقي لاقامة دار السكن او لاكمال بنائها او لتوسعتها .
ب- يدفع القرض الذي خصص لاي مشترك على قسطين متساويين يحدد موعد دفع كل منهما وفقاً لمراحل انجاز العمل اذا كان القرض قد خصص لاقامة دار سكن له على ان يتم البناء خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ تسليمه القسط الاول وفي حالة امتلاكه لبيت باسمه يدفع له القسط دفعة واحدة.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ، يدفع القرض للمشترك الذي لا يملك قطعة ارض او مسكناً شريطة تقديم ما يلي :-
1-كتاب صادر عن دائرة الاراضي والمساحة يثبت عدم ملكيته لاي قطعة ارض او مسكن0
2-سند وضع اي اموال غير منقولة مملوكة للغير تأميناً للقرض لصالح الصندوق بما لا تقل قيمته عن قيمة القرض او اي ضمانات اخرى يحددها المجلس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026