المادة 20 من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979
لا يجوز للمشترك او خلفه المستفيد استخدام القرض الذي حصل عليه من الصندوق او اي جزء منه في غير الاغراض والاعمال التي خصص له القرض من اجل القيام بها ، وللصندوق القيام بجميع اجراءات التحقيق و التفتيش التي يراها مناسبة للتأكد من التزام المشترك باحكام وشروط استخدام القرض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026