المادة 21 من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979

أ-يبدأ تسديد مقدار دار السكن المخصص للمشترك او القرض الذي دفع له اعتبارا من الشهر التالي لتسلمه الدار او كامل مقدار القرض او القسط الاخير منه او عند انتهاء الحد الاعلى للمدة المقررة في الفقرة (ب) من المادة (19) من هذا القانون وعلى اقساط شهرية متساوية وحتى السداد التام . ب- لا يجوز للمشترك او خلفه المستفيد بيع دار السكن المخصصة له او قطعة الارض او دار السكن التي انشأها او اكملها او وسعها او اشتراها بمقدار القرض او بأي جزء منه الا بعد تسديد كامل استحقاقات ومطالب الصندوق . ج- اذا تخلف المشترك او خلفه المستفيد عن الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه للصندوق بموجب احكام هذا القانون بما في ذلك ترك الخدمة قبل المدة التي تعهد بالعمل خلالها في القوات المسلحة تسترد منه جميع المبالغ التي دفعت اليه من الصندوق دفعة واحدة وذلك دون الحاجة الى توجيه اي اخطار او انذار اليه. د-اذا لم تسدد مطالب الصندوق عند استحقاقها فللمجلس ان يقرر بيع العقار الموضوع تأميناً لحقوق الصندوق وتتم اجراءات البيع بصرف النظر عن اي اعتراض من المدين ، وذلك بالاضافة الى حق الصندوق في اجراء سائر التتبعات القانونية بحق المدين الى ان يتم تسديد جمع مطاليبه. ه-1- تكون للديون والمطالبات المستحقة للصندوق اولوية على جميع الديون الاخرى في استيفائها وتحصيلها من المشترك او من المستفيد في حال تخلف اي منهما عن تسديد الالتزامات المترتبة عليه بموجب احكام هذا القانون . 2- تطبق على المطالبة بديون الصندوق وتحصيلها احكام قانون تحصيل الأموال الأميرية وتكون معفاة من اي ضرائب او رسوم بما في ذلك رسوم التسجيل والتأمين .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة