المادة 22 من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979

للصندوق وبالطريقة والشروط التي يقررها المجلس ان يؤمن لصالحه على حياة الاشخاص المشتركين او المستفيدين من قروضه طوال مدة القرض وذلك ضماناً لسداد حقوقه في حالة وفاة اي منهم ، وتحصيل اقساط التأمين كلها او بعضها من المقترضين بالطريقة التي يراها مناسبة ، وللصندوق ان يطلب من مقترضيه اجراء التأمين المبحوث عنه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة