المادة 9 من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979
يتمتع المجلس بالصلاحيات التالية بالاضافة الى الصلاحيات الاخرى المخولة له بمقتضى احكام هذا القانون:-
أ- وضع تقرير السياسة العامة للصندوق.
ب-مراقبة اموال الصندوق والاشراف على انفاقها وتعيين طرق وشروط استثمارها وفقاً لاحكام هذا القانون.
ج-مناقشة مشروع ميزانية الصندوق واقراراها.
د- مناقشة التقرير السنوي والحسابات الختامية السنوية للصندوق واقرارها.
ه-اعداد مشاريع الانظمة المتعلقة بالصندوق.
و- تفويض الموظفين بالتوقيع نيابة عن الصندوق.
ز-شراء الاراضي والعقارات لتنفيذ مشاريع انشاء الوحدات السكنية او تخصيص قطع الاراضي وتطويرها للمشتركين وبيعها لهم .
ح-تحديد مقدار بدل الاشتراك الشهري ومقدار القرض ومقدار الوحدة السكنية المباعة للمشترك .
ط-تنفيذ مشاريع انشاء الوحدات السكنية بالطريقة التي يراها مناسبة وفق احكام التشريعات النافذة .
ي-اصدار التعليمات الخاصة بلجان العطاءات والمشتريات ولجان الاشراف على المشاريع السكنية وتحديد الشروط والمساحات والمواصفات وجميع الاحكام الخاصة بها .
ك- دراسة طلبات المشتركين للحصول على القروض من الصندوق او تخصيص وبيع الوحدات السكنية لهم واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
ل-اي امور اخرى تستهدف تطوير الصندوق وتنمية امواله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026