المادة 10 من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويعتبر اجتماع المجلس قانونياً اذا حضره ثلثا الاعضاء شريطة ان يكون الرئيس او نائبه احدهم وتتخذ قرارات المجلس بالاجماع او باكثرية الاعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي ايده رئيس الجلسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026