المادة 11 من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979
يمارس المدير الصلاحيات والمسؤوليات التالية:-
أ- تطبيق السياسة العامة للصندوق التي يضعها المجلس الاعلى وتنفيذ القرارات التي يصدرها.
ب- الاشراف على الجهاز التنفيذي للصندوق والمستخدمين فيه.
ج- الاشراف على الامور المالية والادارية المتعلقة بالصندوق.
د- وضع مشروع موازنة الصندوق وتقديمة للمجلس.
ه - اعداد التقرير السنوي والحسابات الختامية للصندوق.
و- ممارسة أي صلاحيات ومسؤوليات اخرى يفوضها اليه المجلس الاعلى او ينص عليها هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026