المادة 5 من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979

تتكون موارد الصندوق من:- أ- المبالغ التي تخصص للصندوق من مخصصات القوات المسلحة. ب-الاشتراكات الشهرية التي يؤديها المشتركون. ج-عوائد استثمار اموال الصندوق. د- اي اموال ترد للصندوق من اي جهة كانت يوافق مجلس الوزراء على قبولها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة