المادة 4 من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979
تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون يهدف الصندوق الى تمكين المشترك من الحصول على قرض لغايات المساهمة في اقامة او شراء دار للسكن او لاكمال وتوسيع الدار التي يملكها او لغايات شراء قطعة ارض لاقامة سكن عليها او للحصول على دار للسكن من ضمن الوحدات السكنية التي ينشئها الصندوق او لتسديد القروض التي حصل عليها لغايات الاسكان من البنوك او المؤسسات المالية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026