المادة 3 من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979
ينشأ في القوات المسلحة الاردنية صندوق يسمى ( صندوق الاسكان العسكري ) يرتبط برئيس هيئة الاركان المشتركة ، ويتولى تحقيق الاهداف و الغايات والقيام بالمهام والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026