المادة 6 من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979

تودع اموال الصندوق بقرار من المجلس في بنك او اكثر من البنوك المرخصة في المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة