المادة 27 من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979
أ-تسلم للمشترك دار السكن التي خصصت له من المشاريع السكنية عند الانتهاء من انشائها وتنقل ملكيتها باسمه لدى دائرة التسجيل المختصة شريطة ان يتم رهن قطعة الارض ودار السكن المقامة عليها من الدرجة الاولى لصالح الصندوق ولحين تسديد المشترك لجميع الالتزامات المالية المترتبة عليه لمصلحة الصندوق .
ب- يرهن العقار المقدم ضماناً للقرض وتأميناً للدين من الدرجة الاولى او الثانية لصالح الصندوق وحتى السداد التام لمبلغ القرض ولا يجوز فك الرهن او الغاؤه الا بعد سداد جميع الالتزامات المالية المستحقة للصندوق .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026