المادة 26 من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979
للصندوق ان يقبل على سبيل التأمين العقاري او الرهن عقارات و اموالا اخرى ضماناً لمطاليبه او استيفاء لديونه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة