المادة 32 من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979
اذا توفي المشترك تنتقل حقوقه في الصندوق والالتزامات المترتبة عليه الى المستفيد من بعده ويعفى الاخير من تقديم الوثائق المطلوبة لغايات الحصول على القرض او دار السكن باستثناء ما يثبت حالة الوفاة شريطة ان يكون المشترك مشمولا بصندوق التأمين على حياة المشتركين في صندوق الاسكان العسكري .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026