المادة 33 من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979
أ- تبدأ السنة المالية للصندوق من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها.
ب-تنظيم حسابات الصندوق بالطريقة التي يقررها المجلس ولغايات هذا القانون تعتبر سجلات الرواتب لدى الدوائر المالية المختصة سجل استاذ افرادي بالنسبة لحسابات الصندوق.
ج-يتولى ديوان المحاسبة تدقيق وفحص حسابات الصندوق وفقاً للقوانين والانظمة المعمول بها.
د- تعرض حسابات الصندوق وتقريره السنوي على المجلس في الموعد المقرر في هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026