المادة 31 من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979

يسدد القرض او مقدار دار السكن من قبل المشترك الذي احيل على التقاعد بالشروط و المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون وقرار المجلس بتخصيص القرض او مقدار السكن وذلك عن طريق حسم نسبة معينة على اقساط متساوية من الراتب الشهري التقاعدي للمشترك بما يتناسب مع مدة تسديد القرض او مقدار السكن وتحول المبالغ المحسومة على هذا الوجه من قبل وزارة المالية ( صندوق التقاعد ). الى ادارة الصندوق شهرياً وعلى المشترك عند احالته على التقاعد ان يكتب اقراراً خطياً بذلك و تعهداً بالدفع بالاتفاق مع ادارة الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة