المادة 14 من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979
يقتطع بدل الاشتراك شهرياً من راتب المشترك من قبل الدائرة المالية للقوات المسلحة الاردنية والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني وقوات الدرك ويورد شهرياً للصندوق ويعتبر الجزء من الشهر لغايات الاشتراك بمثابة شهر كامل و يستمر دفع بدل الاشتراك عند احالة المشترك على التقاعد او استحقاقه لراتب تقاعد على ان يتم الاقتطاع من المحالين على التقاعد قبل سريان هذا القانون الراغبين بذلك اعتباراً من تاريخ نفاذه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026