المادة 13 من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979
أ- يكون الاشتراك في الصندوق الزامياً لكل مشترك وذلك لقاء اشتراك شهري يحدده المجلس ولا ينتهي او ينقطع اشتراكه في الصندوق الا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.
ب-1- يبقى المشترك الذي يرفع الى رتبة ضابط مستمرا في الاشتراك في الصندوق لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ ترفيعه ، ويخير بعدها بين الاستمرار بالاشتراك في الصندوق او الانسحاب منه.
2- اذا اختار المشترك الانسحاب من الصندوق خلال سنةمن تاريخ انتهاء المدة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة فيعتبر مشتركا من تاريخ ترفيعه الى رتبة ضابط في صندوق الاسكان الخاص بالضباط في:- القوات المسلحة الاردنية او الامن العام او المخابرات العامة او الدفاع المدني او قوات الدرك حسب الجهاز الذي يعمل فيه ويسري عليه نظام ذلك الجهاز.
وفي هذه الحالة يحول من اشتراكاته في هذا الصندوق مبلغ يساوي مجموع الاشتراكات المطلوبة منه عن السنوات الخمس وفق نظام صندوق الاسكان الذي اشترك فيه , وترد اليه بعد التحويل اية مبالغ تزيد له من اشتراكاته او يدفع الفرق اذا كانت اشتراكاته اقل من المطلوب منه.
3- يحق للمشترك خلال الخمس سنوات المذكورة في البند (1) من هذه الفقرة الاستفادة من تخصيص دور السكن او القروض المقررة بموجب احكام هذا القانون وفي هذه الحالة لا يجوز له الاستفادة من تخصيص دور السكن او قروض أي صندوق من صناديق الاسكان الخاصة بالضباط العسكريين .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026