المادة 10 من قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية رقم 5 لسنة 2025
تعتبر أموال الصندوق أموالا عامة يتم تحصيلها وفقًا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة، ولهذه الغاية يمارس المدير صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال العامة المنصوص عليها فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026