القوانين
قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية رقم 5 لسنة 2025
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2025) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الزراعة. الوزير: وزير الزراعة. الصندو…
- المادة 3أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية) ويكون له حساب خاص. ب- يهدف الصندوق إلى ما يلي:- 1- تعزيز التعاون والتكافل بين المشتركين الذين يتعرض…
- المادة 4أ- تتولى إدارة الصندوق لجنة إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- أمين عام الوزارة نائباً للرئيس. 2- مدير عام دائرة الموازنة العامة. 3- مدير عام المركز الوطني للبحوث الزر…
- المادة 5تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- اعتماد دليل التكاليف والعائدات للمنتجات الزراعية. ج- اعت…
- المادة 6أ- يعين المدير وفقا لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام. ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ السياسة العامة والبرامج والخطط التي تقرها اللج…
- المادة 7أ- تحدد سائر الشؤون المتعلقة بالصندوق بما فيها بدلات الاشتراك وأسس وآليات وسقوف تعويض المشتركين وغير المشتركين وأوجه الصرف منه ومواعيده وتحصيل أمواله بموجب نظام يصدر لهذه…
- المادة 8أ- تحدد اللجنة المخاطر الزراعية الأساسية التي يقوم الصندوق بالتعويض عن أضرارها وفق خطة سنوية تقوم بإعدادها، ولها النظر في أي مخاطر زراعية طارئة يواجهها المزارع في كل موسم…
- المادة 9أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1- المبالغ التي ترصد له في الموازنة العامة على أن لا تقل عن ثلاثة ملايين دينار سنوياً. 2- (10%) من الرسوم المستوفاة عن المنتج ا…
- المادة 10تعتبر أموال الصندوق أموالا عامة يتم تحصيلها وفقًا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة، ولهذه الغاية يمارس المدير صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال العامة المنصوص ع…
- المادة 11يحل الصندوق محل صندوق إدارة المخاطر الزراعية المنشأ بمقتضى أحكام قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية رقم (5) لسنة 2009 وتؤول إليه حقوقه وموجوداته والتزاماته وموارده المالي…
- المادة 12يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
- المادة 13يلغى قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية رقم (5) لسنة 2009 على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأ…
- المادة 14رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.