المادة 6 من قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية رقم 5 لسنة 2025
أ- يعين المدير وفقا لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:-
1- تنفيذ السياسة العامة والبرامج والخطط التي تقرها اللجنة.
2- إعداد مشروع موازنة الصندوق.
3- تقديم تقارير دورية للجنة تتعلق بأنشطة الصندوق.
4- تحصيل أموال الصندوق وقبضها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
5- الإشراف المالي والإداري والفني على الصندوق.
6- أي مهام أو صلاحيات أخرى تكلفه بها اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026