المادة 5 من قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية رقم 5 لسنة 2025
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب- اعتماد دليل التكاليف والعائدات للمنتجات الزراعية.
ج- اعتماد صيغ عقود التكافل الزراعي وشروطها وأحكامها.
د- توفير الدعم اللازم للموارد المالية للصندوق.
ه- إصدار أوامر الصرف من الصندوق.
و- إقرار مشروع موازنة الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026