المادة 4 من قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية رقم 5 لسنة 2025

أ- تتولى إدارة الصندوق لجنة إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- أمين عام الوزارة نائباً للرئيس. 2- مدير عام دائرة الموازنة العامة. 3- مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية. 4- مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي. 5- مدير إدارة الأرصاد الجوية في وزارة النقل. 6- رئيس الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها. ج- يكون المدير مقررا للجنة ويتولى تنظيم الدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها. د- للجنة دعوة من تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة