المادة 4 من قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية رقم 5 لسنة 2025
أ- تتولى إدارة الصندوق لجنة إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- أمين عام الوزارة نائباً للرئيس.
2- مدير عام دائرة الموازنة العامة.
3- مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية.
4- مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي.
5- مدير إدارة الأرصاد الجوية في وزارة النقل.
6- رئيس الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين.
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.
ج- يكون المدير مقررا للجنة ويتولى تنظيم الدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
د- للجنة دعوة من تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026