المادة 8 من قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية رقم 5 لسنة 2025

أ- تحدد اللجنة المخاطر الزراعية الأساسية التي يقوم الصندوق بالتعويض عن أضرارها وفق خطة سنوية تقوم بإعدادها، ولها النظر في أي مخاطر زراعية طارئة يواجهها المزارع في كل موسم زراعي. ب- يقتصر التعويض من الصندوق عن الأضرار الناجمة عن المخاطر الزراعية على النباتات بما فيها المغروسات والمزروعات والحشائش وبذورها وأزهارها وأوراقها وجذورها وسائر أجزائها الأخرى والحيوانات بما فيها المواشي والدواجن والأرانب والأسماك والنحل. ج- للجنة في سبيل الحد من آثار المخاطر الزراعية، تنظيم برامج التأمين الزراعي بالاتفاق مع شركات التأمين في المملكة وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة