المادة 13 من قانون صندوق التنمية والتشغيل رقم 33 لسنة 1992
يعين المدير العام ويحدد راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية وتنتهي خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس ويمارس الصلاحيات والمسؤوليات التالية:-
أ- تطبيق السياسةالعامة التي يقررها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها.
ب- ادارة الجهاز التنفيذي للصندوق والاشراف على أعمال الموظفين والمستخدمين فيه.
ج- الإشراف على الامور المالية المتعلقة بالصندوق.
د- اعداد مشروع الموازنة العامة والحسابات الختامية السنوية للصندوق وتقديمها للمجلس.
ه- وضع التوصيات حول المشاريع وبرامج العمل في الصندوق ورفعها الى المجلس لإقرارها.
و- أية صلاحيات مالية وإدارية أخرى تناط به بمقتضى الأنظمة التي تصدر تنفيذا لهذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026