القوانين

قانون صندوق التنمية والتشغيل رقم 33 لسنة 1992

19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون صندوق التنمية والتشغيل لسنة 1992) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الصندوق: صندوق التنمية والتشغيل المجلس: مجلس إدارة الصندوق الرئيس…
  3. المادة 3أ- يؤسس في المملكة صندوق يسمى (صندوق التنمية والتشغيل ) يتمتع بشخصية إعتبارية ذات إستقلال مالي وإداري ، وله بهذه الصفة حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها …
  4. المادة 4يهدف الصندوق الى تمكين الأفراد والأسر والجماعات الفقيرة أو المتدنية الدخل أو تلك العاطلة عن العمل من ممارسة العمل والإنتاج وذلك من أجل الإسهام في محاربة الفقر والبطالة.
  5. المادة 5يتولى الصندوق لتحقيق الأهداف الواردة في المادة 4 من هذا القانون المساهمة بما يلي:- أ- توفير التمويل اللازم بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأفراد والأسر والجماعات من الفئات ا…
  6. المادة 6تتكون موارد الصندوق مما يلي:- أ- مساهمة الخزينة والمؤسات الرسمية العامة. ب- المساعدات والهبات والوصايا المحلية والعربية والدولية على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كان م…
  7. المادة 7يتولى إدارة شؤون الصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير العمل وعضوية كل من :- أ- المدير نائبا للرئيس . ب- أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي . ج- أمين عام وزارة التنمية الاجت…
  8. المادة 8تنتهي عضوية كل عضو من الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (ه) من المادة 7 من هذا القانون في أي من الحالات التالية :- أ- اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات عادية متتالية دون عذر يقبل…
  9. المادة 9يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه ويكون إجتماعه قانونيا اذا حضرته أكثرية اعضائه على ان يكون الرئيس …
  10. المادة 10تناط بالمجلس المهام والصلاحيات المحددة في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه بما في ذلك: أ- رسم السياسة العامة للصندوق وإعداد البرامج والخطط اللازمة لتنفيذها وتطويرها. ب…
  11. المادة 11للمجلس أن يشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائة لتتولى القيام بالاعمال والمهام التي يحددها المجلس لها وتقدم توصياتها بشأنها اليه.
  12. المادة 12تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب الرئيس.
  13. المادة 13يعين المدير العام ويحدد راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية وتنتهي خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس ويمارس الصلاحيات والمسؤوليات التالية:- أ- تطبيق السيا…
  14. المادة 14أ- تعتبر أموال الصندوق من الأموال العامة وتحصل بمقتضى قانون تحصيل الاموال الأميرية المعمول به ويمارس المجلس لهذا الغرض صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية…
  15. المادة 15إعتباراً من نفاذ هذا القانون يصبح الصندوق الخلف القانوني والواقعي لصندوق التنمية والتشغيل المؤسس بموجب الإتفاقية المعقودة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وبنك الإنماء…
  16. المادة 16اذا الغي الصندوق تؤول ملكية جميع امواله المنقوله وغير المنقوله وحقوقه والتزاماته لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
  17. المادة 17لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اصدار الانظمة المتعلقة بالامور المالية والإدارية التنظيمية للصندوق والى أن تصدر هذه الأنظمة يمارس المجلس الصلاحيات المتعلقة بتلك الأمو…
  18. المادة 18يلغى أي قانون أو تشريع آخر تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون.
  19. المادة 19رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.