المادة 8 من قانون صندوق التنمية والتشغيل رقم 33 لسنة 1992

تنتهي عضوية كل عضو من الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (ه) من المادة 7 من هذا القانون في أي من الحالات التالية :- أ- اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات عادية متتالية دون عذر يقبله المجلس. ب- اذا فقد الصفة التي عين من أجلها في المجلس. ج-اذا حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والاداب العامة. د- اذا استحال عليه ممارسة عمله كعضو لمدة ستة اشهر متتالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة