المادة 7 من قانون صندوق التنمية والتشغيل رقم 33 لسنة 1992
يتولى إدارة شؤون الصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير العمل وعضوية كل من :-
أ- المدير نائبا للرئيس .
ب- أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي .
ج- أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية .
د- أمين عام وزارة المالية .
ه- أربعة ممثلين عن القطاعات الاقتصادية والانتاجية والخدمية يسميهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026