المادة 6 من قانون صندوق التنمية والتشغيل رقم 33 لسنة 1992

تتكون موارد الصندوق مما يلي:- أ- مساهمة الخزينة والمؤسات الرسمية العامة. ب- المساعدات والهبات والوصايا المحلية والعربية والدولية على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كان مصدر أي منها غير أردني. ج- ريع أموال الصندوق المنقولة وغير المنقولة. د- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة